حكم العقيقة عن المولود

السؤال:

المستمع عثمان موسى محمد آدم بعث برسالة يقول فيها: لي مجموعة من الأولاد، لم أعمل لهم العقيقة، وسمعت حديثًا يقول: كل مولود رهين بعقيقته حتى تعطى عنه .

أرجو أن توجهوني، جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

نعم الحديث صحيح، وعليك أن تعق عن أولادك، ثم هي سنة مؤكدة، فإذا استطعت أن تعق عنهم عن كل واحد شاتان إذا كان ذكرًا، وعن كل أنثى شاة، تذبح وتأكل منها أنت وأهلك وتوزع على جيرانك والفقراء، أو تذبحها وتوزعها على الفقراء، أو تجمع عليها بعض جيرانك وأقاربك مع الصدقة على بعض الفقراء كله حسن -إن شاء الله-، وهي سنة مؤكدة؛ لقوله ﷺ: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويسمى ولأنه ﷺ أمر عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة.

فالواجب العناية بهذه السنة، وأن تنفذ كما شرعها الله، والأفضل أن تكون يوم السابع إذا تيسر ذلك، فإن لم يتيسر ففي أربعة عشر، فإن لم يتيسر ففي إحدى وعشرين، كما جاء ذلك عن عائشة -رضي الله عنها-، فإذا لم يتيسر ففي أي وقت، وتقدم أنها سنة مؤكدة، وليست بواجبة وجوب الفرائض، ولكنها مؤكدة، هذا هو المختار فيها.

فالواجب أن تؤدى على الوجه الشرعي، يؤديها المؤمن على الوجه الشرعي، عن الذكر ثنتان، وعن الأنثى شاة، وإذا عجز صار يعجز عن ثنتين ذبح واحدة: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] هذا هو الأفضل، ليس آثمًا لو ترك لا يأثم بذلك؛ لأنها ليست فرضًا، وإنما سنة مؤكدة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة