الجواب:
يجوز لبس الثياب البيض إذا كانت على طريقة سليمة، ليس فيها مشابهة للرجال، إذا كان فيها أشياء خياطات، ووصل تميزها عن الرجال، أما لبس البياض على طريقة الرجال فلا يجوز، تشبه.
والرسول ﷺ لعن المرأة تلبس لبس الرجل، لكن إذا لبست الأبيض، أو الأسود، أو الأحمر على طريقة لا تشبه الرجال، الرجل يلبس الأحمر أيضًا يلبس جبة حمراء، وسوداء، وخضراء، وغير ذلك، فلا بدّ أن تكون لبستها غير لبسة الرجل، ولا بدّ أن تتميز، وإلا فهي ملعونة إذا تشبهت، وهو ملعون إذا تشبه بها كل منهما، ملعون، فعليهما جميعًا أن يتباعدوا عن التشبه، فهي تلبس لباسًا لا يشابهه، وهو يلبس لباسًا لا يشابهها، هذا هو الواجب عليهما.