شروط الاعتكاف وحكم خروج المعتكف

السؤال:

هذا السائل الذي رمز لاسمه بـ (ح. م. ع) من جمهورية مصر العربية، ومقيم في المزاحمية، أرسل بمجموعة من الأسئلة، يبدأ هذه الرسالة بسؤاله الأول، ويقول:

ما هي شروط الاعتكاف في رمضان؟ وهل يجوز للإنسان أن يخرج من المسجد في هذه المدة لأي سبب من الأسباب؟

الجواب:

السنة الاعتكاف في المسجد في رمضان إذا تيسر ذلك، في رمضان وغيره، لكن في رمضان أفضل إذا تيسر ذلك، وله الخروج إذا عرضت له حاجة، فيخرج يتوضأ، يخرج يقضي حاجة، لا بأس، وله أن يهون إذا كان أراد أن يعتكف خمسة أيام، ثم ترك منها يومًا أو يومين، واكتفى بيومين أو ثلاث لا بأس؛ لأنها سنة، ليس بلازم إلا إذا نذر، قال: لله علي نذر أن أعتكف كذا وكذا، فعليه أن يوفي النذر؛ لقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه.

أما إذا كان ما هو بنذر فهو مستحب، له أن يدخل ويعتكف، وله أن يقطع الاعتكاف إذا عرض له عارض، وأحب أن يقطع الاعتكاف، لا حرج، وله أن يخرج لحاجته لوضوء لغسل لقضاء الحاجة لا بأس، نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم.

فتاوى ذات صلة