هل إخوان من رضع من امرأة أبناء لها؟

السؤال:

إذا أرضعت امرأة طفلًا في الحولين خمس رضعات، هل يكون جميع إخوان الطفل أبناءً لها؟ وهل جميع أبنائها إخوان للطفل؟ 

الجواب:

أما إذا أرضعت امرأة إنسانًا خمس رضعات فأكثر في الحولين -حال كونه في الحولين- فإنه يكون ولدًا لها فقط هو، أما إخوته لا، الذين لم يرضعوا ليسوا أولادًا لها، إنما هو فقط يكون ولدًا لها، ويكون أخًا لأولاها ذكورهم وإناثهم، ويكون زوجها الذي أرضعته وهي في عصمته يكون زوجها أبًا له من الرضاع، وأمها جدة له من الرضاع، وإخوانها أخوالًا له من الرضاع، وأخواتها خالات له من الرضاع. 

وأما إخوته هو فليسوا أولادًا لها، الرضاع يختص به هو، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة