حكم من حلف بالحرام ألا يفعل شيئًا ما ثم فعله

السؤال:

المستمع (م. م. م) مقيم في المملكة، وهو سوداني، بعث برسالة كتبها بلهجته العامية، مفهوم ما في هذه الرسالة يقول: على إثر نزاع بينه وبين زوجته حلف بالحرام لا يأكل من طعامها، ولا يصلها، ففعل، ويسأل عن الحكم. 

الجواب:

هذا يختلف بحسب النية، إذا كان حلفه بالحرام ألا يأكل من طعامها قصده الامتناع من ذلك يقصد الامتناع مما حلف عليه، وليس يقصد تحريمها هي، وإنما قصد من ذلك أن يمتنع مما حلف عليه، فهذا يكفيه كفارة يمين، مع التوبة إلى الله، والاستغفار. 

وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين من قوت البلد، أو كسوتهم، كل واحد يعطى نصف الصاع من التمر أو الأرز أو البر مقداره كيلو ونصف تقريبًا، أو يكسو كل واحد منهم كسوة تجزئهم في الصلاة، كالقميص أو إزار ورداء، فإن كان عاجزًا فقيرًا لا يستطيع ذلك صام ثلاثة أيام.

أما إن كان قصد تحريمها، وأنها حرام عليه كأمه وأخته، فهذا يسمى ظهارًا إذا كان قصده ذلك، فإذا أكل أو فعل شيئًا مما حرم عليه فإنه يكون عليه كفارة الظهار، المذكورة في سورة المجادلة قَدْ سَمِعَ [المجادلة:1] وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز صام شهرين متتابعين ستين يومًا، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا كل مسكين يعطى نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما، وهو كيلو ونصف تقريبًا، وإن عشاهم أو غداهم كفى ذلك، ستين مسكينًا، ستين فقيرًا، يعطون ثلاثين صاعًا، كل صاع بين اثنين، هذا إن كان قصد تحريمها.

أما إذا كان ما قصد إلا الامتناع من الأكل ونحوه، وليس قصده تحريمها، فإنه يكفيه كفارة اليمين، كما تقدم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، لو تكرمتم إعادة مقدار ما يعادل الصاع بالكيلو سماحة الشيخ؟
الشيخ: ثلاثة كيلو، يعادل الصاع ثلاثة كيلو تقريبًا، يعادل الصاع، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة