الجواب:
أولاً هو غلطان، الواجب عليه أنه يفعل المستطاع، إن استطاع الماء توضأ، وإلا تيمم، وإن عجز يممه غيره: يممه أخوه أو زوجته أو غير ذلك، يضرب التراب بيديه، ويمسح به وجهه وكفيه بالنية عنه، يقول له: افعل، يأمره وهو ينوي، المريض ينوي والخادم أو وكيله يضرب التراب بيديه ويمسح بها وجهه وكفيه، إذا كان عاجزًا هو، أما أنه يصلي بدون وضوء وبدون تيمم هذا ما يجوز هذا.
وكونه يترك الصلاة لا يجوز أيضًا كل ذلك غلط منه، فإذا كان تركه لهذه العلة يظن أنه معذور بعجزه عن التيمم هذا عليه القضاء، ويقضي حالاً ما هو كل صلاة مع صلاة، لا، يقضيها جميعًا، ولو في وقت واحد، ولو في ضحوة واحدة يسردها.
أما قول العامة: كل صلاة مع صلاة هذا لا أصل له، الذي عليه صلوات يسردها سردًا، في الضحى أو في الظهر الحمد لله، أو في الليل حسب طاقته يسردها، وليس لأحد أن يؤخر الصلاة لأجل ما عنده ماء ولا عنده تيمم، لا، بل يلزمه الوضوء، فإن لم يتيسر الماء تيمم، يحضرون له تراب من التراب الطيب ويضرب به يديه ويمسح وجهه وكفيه، فإن عجز لأنه ما يستطيع الحركة مريض، فالخادم الذي عنده الثقة، أو أخوه أو أمه أو أبوه ييممونه، يأمرهم بأن ييممونه وينوي هو بقلبه التيمم، ويضربون التراب ويمسحون وجهه وكفيه بالنية بالنيابة عنه، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.