بيان الطلاق الرجعي والطلاق البائن

السؤال:

أخيرًا يسأل أخونا عن الطلاق الرجعي والطلاق البائن بينونة صغرى وكبرى؟  

الجواب:

الطلاق الرجعي هو الذي يقع في حق المرأة بعد الدخول بها، وهي قد دخل بها قد اتصل بها فإذا طلقها طلقة واحدة، أو طلقتين وهي حامل، أو في طهر لم يمسها فيه، يقال له: الطلاق الرجعي. 

أما إن طلقها الطلقة الثالثة فإنه يكون طلاقًا ليس برجعي، تبين بينونة كبرى، لا تصلح له إلا بعد زوج ودخول، فهذا تفصيل الطلاق الرجعي والطلاق البائن، إذا طلقها طلقة واحدة حال كونها حاملًا، أو طلقتين حال كونها حاملًا، فهذا طلاق رجعي، له الرجوع إليها ما دامت في العدة.

وهكذا لو طلقها في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة، أو طلقتين أو طلقها وهي آيسة طلقة واحدة، أو طلقتين فإنه له المراجعة، ما دام في العدة، وعدة المرأة التي تحيض ثلاث حيض، وعدة الآيسة ثلاثة أشهر، أما إن طلقها في الحيض، أو في النفاس، أو في طهر جامعها فيه، فتقدم أن هذا لا يقع في أصح قولي العلماء.

وأما الطلاق البائن فهو الذي يطلقها بالثلاث عند الجمهور بكلمة واحدة، والصحيح أنه ليس ببائن، الصحيح أنه يعتبر واحدة، إذا كان بلفظ واحد قال: طالق بالثلاث، فالصحيح أنه يعتبر طلقة واحدة، كما ثبت ذلك من حديث ابن عباس: عن النبي ﷺ أنه جعل الطلاق الثلاث طلقة واحدة، يعني إذا كان بلفظ الثلاث ليس بمكرر بكلمة واحدة، يقول ابن عباس: "كان الطلاق على عهد النبي ﷺ وعلى عهد الصديق أبي بكر وعلى عهد عمر الطلاق الثلاث بواحدة" ثم إن عمر لما رأى الناس استعجلوا في هذا أمضاه عليهم، فالصواب أنه يعتبر واحدة إذا كان طلقها بالثلاث بكلمة واحدة، وهكذا لو قال: طالق طالق طالق، ولم ينو الثلاث فإنه يعتبر واحدة، ويكون اللفظ الثاني والثالث تأكيد للفظ الأول، كما قاله أهل العلم.

أما إذا طلقها بالثلاث بألفاظ متعددة، قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ولم ينو إفهامًا ولا تأكيدًا، أو قال: تراك طالق، تراك طالق، تراك طالق، ولم ينو إفهامًا ولا تأكيدًا، وهي في طهر لم يجامعها فيه، أو في حال الحمل فإنه تقع الثلاث، وهكذا لو قال: طالق، ثم طالق، ثم طالق، تقع الثلاث إذا كانت حاملًا، أو في طهر لم يجامعها فيه، ويكون الطلاق هذا بائنًا، وهكذا لو كان قد طلقها طلقتين، ثم طلقها الثالثة، وهي حامل أو في طهر لم يجامعها فيه بانت بذلك بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويطأها الزوج الثاني ثم يفارقها بموت أو طلاق.

أما البينونة الصغرى فهي إذا كانت في المخالعة على المال، إذا طلقها طلقة واحدة، أو طلقتين على مال هذه تسمى بينونة صغرى، ليس له الرجوع إليها إلا بإذنها وبنكاح جديد؛ لأنها ملكت نفسها بالعوض، فإذا طلقها على مال طلقة واحدة، أو طلقتين تسمى مخالعة يسمى طلاق على مال، هذا ليس له مراجعتها إلا بإذنها بعقد جديد، يعني بنكاح جديد، وولي وشاهدين كأنه أجنبي، بسبب المال، ومثل ذلك التي طلقها طلقة واحدة أو طلقتين وخرجت من العدة يقال: قد بانت بينونة صغرى لخروجها من العدة بعد طلقة أو طلقتين، وهي امرأة رجعية قد دخل بها، وهو لم يطلقها في طهر جامعها فيه، ولا في حيض أو نفاس، فإنه في هذه الحالة إذا خرجت من العدة يقال لها: طلقت طلاقًا بائنًا بسبب خروجها من العدة بعد الطلقة أو الطلقتين، فله العود إليها بنكاح جديد كالمخلوعة، والله أعلم.

المقدم: الله أعلم، جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة