حكم الصيام عمن أفطرت رمضان ولم تقضه مع استطاعتها

السؤال:

المستمع: محمد سريع الروقي، من عفيف، بعث برسالة يقول فيها: كانت زوجتي حاملًا في الشهر التاسع، عندما هل شهر رمضان قبل مدة، فقلت لها: إذا لم تستطيعي الصيام؛ فافطري، وقد أفطرت ذلك الشهر كله، على أمل أن تقضيه بعد الوضع، ولكنها تعرضت لحادث سيارة أصبحت بعده ربع مشلولة، وقد أمرتها أن تقضي ما عليها من صومٍ، ولكنها لم تقضه حتى الآن. 

علمًا بأنها قادرة على ذلك، بدليل أنها صامت أكثر من رمضان بعده، نرجو الإفادة، هل يجوز أن أصوم عنها أنا، أم يصوم عنها أحد أولادها، أم أنه لا بد أن تقضيه هي؟

جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الواجب أن تقضيه هي، وليس لأحدٍ أن يصوم عنها وهي موجودة، أما لو كانت قد ماتت صام عنها غيرها، لكن مادامت موجودة، فالواجب عليها أن تبادر، وأن تصوم جميع الأيام التي أفطرتها، وعليها مع ذلك إطعام مسكين عن كل يوم لكونها أخرت الصيام بدون عذر، فعليها الصوم، وعليها إطعام مسكين عن كل يوم، وعليها التوبة مع ذلك، فعليها أمور ثلاثة: الصيام، والتوبة، وإطعام مسكين عن كل يوم؛ وذلك نصف صاع من قوت البلد، مقداره كيلو ونصف تقريباً، من تمرٍ، أو أرز، أو حنطة، أو شعير، هذا الواجب عليها، فعليكم أن تنصحوها، وأن تجتهدوا في حثها على البدار بأداء الواجب، قبل أن يحل بها الأجل، نعم.
المقدم: كونها مصابة بربع شلل، كما يقول سماحة الشيخ؟

الشيخ: ما يمنع، ما دام تستطيع الصيام ما يمنع، ولو هي مقعدة، إذا كانت تستطيع الصيام الحمد لله، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة