حكم الصلاة عند الشروق والغروب

السؤال:

أسأل أيضًا عن الصلاة وقت الغروب، وعند بزوغ الشمس صباحًا، ولا سيما عندما يكون نصفها ظاهرًا، والنصف الآخر قد اختفى، أو ما زال مخفيًا، هل في هذه الأوقات الصلاة محرمة أو مكروهة، أو هل هناك شروط أخرى؟ 

أرجو التوضيح، جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

أوقات النهي عن الصلاة خمسة، بيَّنها النبي -عليه الصلاة والسلام-. 

أولها: من طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس فلا يصلى في هذا الوقت إلا الفجر وسنتها، لا يصلى بعد طلوع الفجر إلا الفجر، فريضة الفجر، ويصلي أيضًا سنتها ركعتين قبلها في السفر والحضر. 

الثاني: بعد طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، وهذا وقت ضيق. 

والثالث: بعد صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس. 

والرابع: بعد اصفرارها إلى أن تغيب. 

والخامس: عند قيام الشمس قبل الظهر، عند وقوف الشمس قبل الزوال، وهو وقت قصير إلى أن تزول، فهذه أوقات النهي، لا يصلى فيها النوافل إلا ما له سبب في أصح قولي العلماء.

المقدم: إلا ما له؟
الشيخ: إلا الشيء الذي له سبب كصلاة الكسوف، أو صلاة الطواف إذا طاف بعد العصر، أو بعد الصبح، أو تحية المسجد، فهذه صلوات لها أسباب، والصحيح من قولي العلماء: أنه لا بأس بذوات الأسباب، إذا دخل المسجد بعد صلاة العصر ليجلس فيه للتعلم، أو لقراءة القرآن، أو لينتظر صلاة المغرب، فإن السنة أنه يصلي ركعتين قبل أن يجلس؛ لأنها ذات سبب، وكذلك لو دخل بعد الفجر يصلي ركعتين، وهكذا لو طاف في مكة طاف بالكعبة بعد العصر، أو بعد الصبح يصلي ركعتي الطواف، وهكذا لو كسفت الشمس عند طلوعها، أو كسفت بعد العصر يصلي صلاة الكسوف؛ لأنها من ذوات الأسباب، وقد قال ﷺ في الحديث الصحيح: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وفي اللفظ الآخر: فصلوا وادعوا ولم يقل: إلا في وقت النهي، وهكذا قوله ﷺ: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فهذا يعم أوقات النهي وغيرها، وفق الله الجميع، نعم.

المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة