حكم الفائدة المصرفية والقرض بفائدة

السؤال:

رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبدالرحمن موسى من ليبيا، رسالته مطولة، ملخص ما فيها في هذا السؤال يقول:

هل الفائدة المصرفية تعتبر ربا أم لا؟ وإذا كانت ربا ما حكم من اقترض قرضًا بفائدة؟

نرجو التوجيه، جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

نعم الفائدة المصرفية ربا، فإذا اقترض مائة بمائة وخمسة أو بمائة وسبعة أو أكثر أو أقل فهذا ربا، وهكذا ما هو أكثر من ذلك، ولا يجوز تسليم هذه الفائدة، بل على الفاعل التوبة والرجوع إلى الله والإنابة والندم، وعدم العودة، وليس للمقرض إلا رأس ماله، كما قال تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:279] ولا يجوز تعاطي هذه المعاملة.

ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بالناس الذين يفعلونها مع كثرتهم، فإن الحق أحق بالاتباع، والله يقول سبحانه: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ [النساء:59] وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: الذهب بالذهب مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، والفضة بالفضة يدًا بيد، مثلًا بمثل، سواء بسواء الحديث.

وهذه المعاملات، وهذه العمل الجديدة من الدولارات والدنانير وغيرها من العمل الورقية كلها لها حكم الذهب والفضة، فلا يجوز أن يباع بعضها ببعضٍ مفاضلةً، وهي من جنس واحد ولا نسيئة، بل لا بد أن يكون ذلك يدًا بيدٍ، مع التماثل إن كانت من جنس واحد كالدينار بالدينار والدولار بالدولار. 

أما إن كانت من أجناس كأن يبيع دولارًا بدراهم سعودية، أو بدنانير أردنية، أو عراقية، أو شبه ذلك، فلا بأس، لكن يدًا بيد بالتقابض، وأما دينار بدينارين أو دولار بدولارين أو مائة دولار بمائة وخمسة أو مائة ريال سعودي بمائة وخمسة؛ لأجل الفائدة هذا ما يجوز، هذا هو الربا، هذا عين الربا، نسأل الله السلامة، نعم.

المقدم: نسأل الله السلامة، جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة