حكم القرض بفائدة في عمل استثماري أو استهلاكي

السؤال:

سماحة الشيخ، الذين يفرقون بين الاقتراض بفائدة في عمل استثماري أو عمل استهلاكي، هل لهم وجه أو لا؟ 

الجواب:

كل هذا غلط، هذا من كيسهم، ليس له وجه، الرسول ﷺ حرم ذلك مطلقًا، سواء كان القرض للاستثمار أو للاستهلاك لحاجته، كله محرم، والرسول ﷺ لم يفرق بين هذا وهذا -عليه الصلاة والسلام-، بل عمم وأطلق، فدل ذلك على أنه لا يجوز مطلقًا، سواء كان القصد من ذلك الاستهلاك أم كان القصد الاستثمار والمتاجرة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة