حكم من أوصاه الميت بالحج عنه ولم يستطع

السؤال:

المستمع (س. م. ح) من بلدة ذوقان، بعث برسالة يقول فيها: عندما يتوفى شخص، ويوصي شخصًا آخر بأن يحج عنه، والموصى لم يستطع أن يحج، ولم يخبر أهل المتوفى بذلك، ماذا عليه أن يفعل؟ هل يحج عنه دون أن يخبر أهل المتوفى؟ أم يخبرهم مع ما في ذلك من حرج شديد؟ 

أفيدونا، جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

إذا حج عنه بموجب الوصية من مال نفسه، من باب الإحسان جزاه الله خيرا، أما إذا كان أوصى أن يحج عنه من ماله فلا بد دخول أهل الميت؛ لأن قوله ما يكفي، لا بد من بينة شاهدين يشهدان بأنه أوصى بالحجة.

المقدم: من التركة يعني؟

الشيخ: من التركة، وأما إذا أراد أن يحج عنه من ماله تبرعًا؛ لأنه أوصاه بذلك فجزاه الله خيرًا، ولا حاجة إلى أن يعلمهم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة