الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
إذا كنت اتفقت مع رب العمل على أنه يعطيك أضعاف ما يعطى العامل، فالأمر إليه، ولا حرج عليك في ذلك.
أما إذا كنت أنت الذي فرضت لنفسك هذا الشيء، فالواجب عليك أن تخبر صاحب العمل، فإن أجاز لك ما رأيت وإلا فلا يجوز لك أن تأخذ شيئًا لا يعلمه، فعليك أن تخبر صاحب العمل حتى يعين لك راتبًا عن عملك، ويأمرك بالأجور التي تفعلها مع العمال.
والخلاصة: أن عليك أن ترجع إلى صاحب العمل فهو الذي يعين لك الراتب أو يجعل لك الإذن في تعيين الراتب للعمال، وهو الذي يعين راتبك أنت سواءً مثل العامل أو أكثر أو أقل، وليس لك أن تجعل لنفسك راتبًا بدون إذن صاحب العمل، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.