الجواب:
بهذا الرضاع تكون أختًا لك من أبيك، ويبطل النكاح، إذا كانت المخبرة التي هي أمها ثقة، معروفة بالصدق والعدالة والاستقامة، ولا تتهم بأنها تريد فراقك لابنتها.
المقدم: أو تريد فراق تلك.
الشيخ: المقصود: أنها لا بد أن تكون ثقة يعرفها الناس بالصلاة والاستقامة والصدق، وعدم وجود ما يقدح في شهادتها، لا بد أن تكون معروفة بالاستقامة والصدق والمحافظة على الصلوات، وليس فيها جرح يمنع شهادتها.
أما أولادك فأولادك تابعون لك؛ لأنهم ولدوا على شبهة النكاح.
فالحاصل: أن الواجب التثبت في هذا الأمر، تجتنب المرأة، تثبت، تسأل، ولا مانع من إحضارها عند قاضٍ شرعي يسألها، أو عند بعض العلماء هناك يخوفونها الله ويحذرونها من التساهل، ويعرفون ما لديها، وسؤال العارفين بها من جهة استقامتها، وأنها ثقة دينة، ليست ممن يعبد القبور أو يسأل الأولياء والصالحين أو يتساهل بالصلاة، أو ليست من المعروفين بالمعاصي الأخرى، فإذا كانت ثقة ليس فيها جرح فاجتنب الزوجة حينئذٍ، وأعطها طلقة صكًا بطلقة حتى تعتمد على ذلك عند رغبتها في الزواج، تعطيها صكًا شرعيًا.
هذا بعد التثبت في الأمور، تعتزلها وتبقى تسأل وتنظر في الأمر وحتى تعرف ثقة والدتها، وأنها لا تتهم في شيء من ذلك، ويطمئن قلبك إلى فراق زوجتك بعد وجود المبررات التي لا يبقى معها شك في الشهادة، وإذا كان من طريق بعض القضاة الطيبين أو العلماء المعروفين تحضرها عندهم والشهود العارفين بها؛ حتى يكون الأمر عن بصيرة وعن فتوى أهل العلم، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.