ج: أما تحكيم القوانين والأعراف القبلية، فهذا منكر لا يجوز، والواجب تحكيم شرع الله، كما قال سبحانه: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [النساء:65] والواجب على جميع الدول المدعية الإسلام أن تحكم شرع الله، وأن تدع تحكيم القوانين، وعلى القبيلة أي قبيلة أن ترجع إلى حكم الله، ولا ترجع إلى قوانينها وأعرافها وسوالف آبائها.
أما الصلح فلا بأس به من غير إلزام، فإذا أصلح شيخ القبيلة أو أحد أفراد القبيلة وأعيانها بين متخاصمين صلحا لا يخالف شرع الله، بأن أشاروا على هذا بأن يسقط بعض حقه، وهذا بأن يتسامح عن بعض حقه، وهذا بأن يعفو: فلا بأس بهذا، أما أن يلزموهم بقوانين ترجع إلى أسلافهم وآبائهم فهذا لا يجوز، أما الصلح بالتراضي على أن هذا يسمح عن بعض حقه، أو يسمح عن سبه لأخيه، أو ما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به؛ لقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ [النساء:128] ولقول النبي ﷺ: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا[1].
أما الصلح فلا بأس به من غير إلزام، فإذا أصلح شيخ القبيلة أو أحد أفراد القبيلة وأعيانها بين متخاصمين صلحا لا يخالف شرع الله، بأن أشاروا على هذا بأن يسقط بعض حقه، وهذا بأن يتسامح عن بعض حقه، وهذا بأن يعفو: فلا بأس بهذا، أما أن يلزموهم بقوانين ترجع إلى أسلافهم وآبائهم فهذا لا يجوز، أما الصلح بالتراضي على أن هذا يسمح عن بعض حقه، أو يسمح عن سبه لأخيه، أو ما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به؛ لقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ [النساء:128] ولقول النبي ﷺ: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا[1].
- (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز: 4/ 26)