حكم الزواج بأخت الأخت من الرضاع

السؤال:

السؤال الأخير لأخينا يقول: لدي أخت من أم، رضعت مع ابن خالي، فتقدم ابن خالي للزواج من أختي شقيقتي، فهل له أن يتزوجها أم لا؟

الجواب:

إذا كانت الأخت من أم رضعت من أمه هو، فلا بأس أن ينكح أختك -شقيقتك- لأنه ليس بينه وبينها رضاع. 

أما إن كان رضع من أمك مع أختك من أمك رضاعًا كاملًا خمس رضعات أو أكثر؛ فإنه يكون أخًا لكم جميعًا، ولا يجوز له أن ينكح لا أختك من أمك، ولا أختك شقيقتك، لأنها رضيعة له. 

أما إن كانت أختك من أمك رضعت من أمه هو فإنها تكون محرمًا له، ويكون محرمًا لها، إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر، وكان في الحولين، أما أختك الشقيقة التي لم ترضع من أمه، ولم يرضع من أمها؛ فإنه لا يحرم عليه نكاحها، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، سماحة الشيخ

فتاوى ذات صلة