الجواب:
لا قضاء، ما أصاب الثوب من نقط الدم، ولم تعلميها إلا بعد الصلاة، فلا إعادة على الصحيح، إذا نسي الإنسان النجاسة، أو جهلها في ثوبه، ولم يعلم إلا بعد الصلاة، فلا قضاء عليه على الصحيح من أقوال العلماء؛ لأن النبي ﷺ كان ذات يوم يصلي وفي نعليه أذىً فأخبره جبرائيل -عليه الصلاة والسلام- بأنه فيهما قذرًا؛ فخلعهما ولم يعد أول الصلاة -عليه الصلاة والسلام-، فدل ذلك على أن الصلاة لا تعاد إذا كان هناك نجاسة في نعل أو في ثوب فلم يعلم بها إلا بعد الصلاة، نعم.
لكن الحدث لا، إذا كان مثلاً صلى يظنه على طهارة، ثم بان أنه على غير طهارة، فهذا يعيد على كل حال عند جميع أهل العلم، صلى الإنسان أو صلت المرأة تحسب أنها على طهارة، ثم ذكر أو ذكرت أنها حين صلت ليست على طهارة، قد خرج منها بول أو ريح، أو ما أشبه هذا؛ تعيد الصلاة عند جميع أهل العلم، ليس مثل النجاسة، نعم.
المقدم: لكن هل يعتبر الدم الواقع من كبد الإبل نجس؟
الجواب: الأقرب -والله أعلم- أنه ما يعد، ما دام في أثناء الكبد شيء متعلق باللحم ما يعد شيئًا، ما يعد إلا طاهر، هذا هو الأقرب، ما يكون في أثناء اللحم وبعد الذبح في أثناء اللحم في البطن في الكبد في الأمعاء في أشباه ذلك.
المقصود: أن الدم الذي يبقى في اللحوم وفي العروق ما يضر، إنما الذي ينجس ويضر المسفوح الذي عند الذبح، لكن على كل حال لو فرضنا أن بها نجاسة من نقط دم آخر يسمى نجسًا، أو من الدم المسفوح، أو من النجاسات الأخرى من بول أو غيره لم تعلم به إلا بعد الصلاة، فلا إعادة، نعم.
المقدم: أثابكم الله.