هل تقضي الحائض الصلاة؟

السؤال:

سؤالي الأخير هو صحيح أن المرأة إذا طهرت من العادة الشهرية عليها أن تعيد الصلاة فرضًا بفرض، ووقتًا بوقت، طيلة الأيام التي قضتها بالعادة، أو تصلي الصلاة نفسها بغير مكررة؟

ولكم جزيل الشكر.

الجواب:

ليس على الحائض والنفساء قضاء، قالت عائشة -رضي الله عنها-: "كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة" إنما تقضي أيام رمضان التي أفطرتها الذي في حال النفاس، أو في حال الحيض. 

وأما الصلاة فالله -جل وعلا- أسقطها عنهما عن الحائض والنفساء، والحكمة في ذلك -والله أعلم- أنها كثيرة تكرر، فلو أمرت بقضائها لشق عليها، فمن رحمة الله أن أسقط عنها الصلوات في حال الحيض، وفي حال النفاس، فلا تقضيها، وإنما تقضي الصوم الأيام التي أفطرتها في رمضان تقضيها، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة