حكم من تبين بعد الصلاة أن في ثيابه نجاسة

السؤال:

هذه السائلة أختنا (ن. ز. ح. م) تقول: سماحة الشيخ، إذا صلى المرء فرضين، ثم اكتشف أن ملابسه بها نجاسة، وهو لا يعلم بها، هل يعيد الصلاة، أم ماذا يفعل؟

الجواب:

الصواب أنه لا يعيد، ما دام لم يعلم إلا بعد الفراغ من الصلاة، سواءً كان ناسيًا أو جاهلًا، فصلاته صحيحة، ومن أدلة ذلك: أنه ﷺ صلى في نعليه، وفيها قذر، فأخبره جبرائيل أن بهما قذرًا، فخلعهما، ولم يعد أول الصلاة.

ومن أدلة ذلك: قوله -جل وعلا-: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286] قال الله: قد فعلت يقول النبي ﷺ: إن الله قال: قد فعلت.

المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.

فتاوى ذات صلة