هل الحج عن الوالدة جائز؟

السؤال:

وأخ يسأل فيقول: والدتي توفيت، ولم توص أحدًا بأن يحج عنها، هل يجوز لي أن أحج عن والدتي؟

الجواب:

نعم إذا كانت ما حجت تحج عنها الفريضة، وإذا كانت قد حجت فهو نافلة، وجزاك الله خيرًا، هذا من أهم البر، وقد سمعتم الحديث أن النبي ﷺ سأله رجل، فقال: هل بقي من بر والدي شيء أبرهما بعد وفاتهما، قال: نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدها، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما

فالحج عنهما من أفضل الأعمال، وإنفاذ عهدهما الوصية التي يوصيان بها إذا أوصيان بشيء تنفذ إذا كانت الوصية ما تخالف الشرع، تنفذ الصلاة عليهما، الدعاء لهما، وصلاة الجنازة، والاستغفار لهما.

فتاوى ذات صلة