الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فالصواب في هذه المسألة أنه لا شيء عليك، وأن الحصاة الواحدة تغتفر، والحمد لله، قد ثبت عن بعض الصحابة أنهم لما رجعوا من حجهم، قال بعضهم: "رميت بست" وقال الآخر: "رميت بسبع" فلم يعب بعضهم على بعض، فالواحدة لا حرج فيها -إن شاء الله-، ولا ينبغي تعمد ذلك.
لكن من نسيها أو غلط فلا حرج عليه، أما التعمد فلا يجوز التعمد، يجب أن ترمى كل واحدة بسبع، كما رماها النبي ﷺ، وقال بعض العلماء: إن عليه مد من حنطة، أو نصف صاع من الحنطة، أو الرز بدل الحصاة الواحدة، ولكن ليس عليه دليل، فالأمر في هذا -إن شاء الله- واسع، وأنت معفو عنك -إن شاء الله-، نعم.
المقدم: إن شاء الله، جزاكم الله خيرًا.