حكم من رمى الجمار بست حصيات

السؤال:

نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمع محمد صالح الشرقي المري، من مدينة المرة بدولة قطر، الأخ محمد عرضنا له سؤال في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يقول: في آخر يوم من أيام التشريق حيث حجيت ذلكم العام، عند رمي الجمرات وزعت الحصيات على جيوبي، وجعلت سبع الحصيات في الجيب الأيمن، وسبعًا في الأيسر، وسبعًا في جيب الصدر، ورميت الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى، وعندما ذهبت إلى المنزل، لقيت حصاة واحدة في جيب الصدر، فهل علي أي شيء؟

جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فالصواب في هذه المسألة أنه لا شيء عليك، وأن الحصاة الواحدة تغتفر، والحمد لله، قد ثبت عن بعض الصحابة أنهم لما رجعوا من حجهم، قال بعضهم: "رميت بست" وقال الآخر: "رميت بسبع" فلم يعب بعضهم على بعض، فالواحدة لا حرج فيها -إن شاء الله-، ولا ينبغي تعمد ذلك.

لكن من نسيها أو غلط فلا حرج عليه، أما التعمد فلا يجوز التعمد، يجب أن ترمى كل واحدة بسبع، كما رماها النبي ﷺ، وقال بعض العلماء: إن عليه مد من حنطة، أو نصف صاع من الحنطة، أو الرز بدل الحصاة الواحدة، ولكن ليس عليه دليل، فالأمر في هذا -إن شاء الله- واسع، وأنت معفو عنك -إن شاء الله-، نعم.

المقدم: إن شاء الله، جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة