ما حكم التداوي عند السحرة والكهان؟

السؤال:

هذه رسالة وردتنا من خميس مشيط من المستمع عبد بن حمد، يقول في رسالته: هل يجوز التداوي من عند الساحر أو الكاهن؟ وهل هذا يعد من الشرك المحبط للعمل أم لا؟

الجواب:

لا يجوز التداوي عند السحرة والكهنة؛ لأن النبي ﷺ نهى عن إتيان الكهنة والسحرة، قال: لا تأتوهم وقال -عليه الصلاة والسلام-: من أتى عرافًا فسأله عن شيء؛ لم تقبل له صلاة أربعين يومًا رواه مسلم في الصحيح، والعراف يطلق على الكاهن والمنجم والساحر والرمال وأشباههم، وقال ﷺ: من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد -عليه الصلاة والسلام-، قال: ليس منا من سحر أو سُحر له، وليس منا من تكهن أو تُكهن له.

فلا ينبغي للمؤمن أن يأتي العرافين، ولا الكهنة، ولا المنجمين، بل يحذرهم غاية الحذر، ولا يجوز سؤالهم، ولا تصديقهم، سؤالهم منكر، وليس من الشرك، لكنه منكر، وتصديقهم في علم الغيب إذا صدقهم بأنهم يعلمون الغيب هذا كفر أكبر؛ لأن علم الغيب إلى الله ، فمن زعم أن أحدًا يعلم الغيب الرسول ﷺ أو غيره فهو كافر؛ لأن علم الغيب إلى الله ، قال تعالى: قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ [النمل:65] فالغيب عنده ليس إلى غيره، نعم.

فتاوى ذات صلة