كيف يكون قطع النافلة عند إقامة الصلاة؟

السؤال:

سماحة الشيخ هذا سائل للبرنامج يقول: إذا أقيمت صلاة الفريضة وأنا أصلي التطوع، هل أقطع التطوع بسلام أو من غير سلام؟

الجواب:

ما يحتاج سلام تقطعه وبس؛ لقول النبي ﷺ: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة رواه مسلم في الصحيح، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة هكذا قال ﷺ، فإذا أقيمت بطلت الصلاة التي أنت فيها، وعليك أن تدخل مع الإمام، إلا إن كنت في آخرها في السجود أو التحيات تكملها؛ لأنها انتهت، أما إذا كان بقي عليك ركعة اقطعها بالنية، ويكفي.

فتاوى ذات صلة