الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد:
فإن الله سبحانه بين أن الرضاعة يحصل بها الأمومة، وتحصل بها الأخوة؛ لما ذكر المحرمات قال سبحانه في سورة النساء: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23] وقال النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
فالتي أرضعت طفلة، ثم جف ضرعها، ثم أرضعتها بما در لها من اللبن تكون أمها، ويكون صاحب اللبن هو أباها، ولا يؤثر الانقطاع كونه انقطع اللبن، ثم عاد لا يؤثر، فإن صاحب اللبن هو أبو البنت التي حدث اللبن بأسبابها، فهي أم الأولى وأم الثانية، أم الأولى نسبًا ورضاعًا، وأم الثانية من الرضاعة إذا أرضعتها خمس رضعات أو أكثر، وهي في الحولين الرضيعة، إذا كانت الرضيعة في الحولين وأرضعتها هذه المرأة خمس رضعات أو أكثر، فإنها تكون أمها، ويكون صاحب اللبن الذي هو زوجها يكون أبًا للرضيعة، ويكون إخوانها أخوالًا لها، وأخواتها خالات لها، وهكذا كالنسب؛ لقول المصطفى -عليه الصلاة والسلام-: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب نعم.