حكم قراءة الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية

السؤال:

ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة السرية، والجهرية مع ذكر الترجيح لديكم؟

الجواب: 

قراءة الفاتحة فرض على الإمام، والمنفرد، النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقال -عليه الصلاة والسلام-: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب؛ فهي خداج، فهي خداج غير تمام هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، فرض على الإمام، والمنفرد. 

لكن اختلفوا في المأموم هل تجب عليه، أم لا؟ على أقوال ثلاثة: قال بعضهم: تجب على المأموم في السرية، دون الجهرية، وقال بعضهم: تجب عليه مطلقًا في السرية، والجهرية، وقال بعضهم: لا تجب لا في السرية، ولا في الجهرية، فهذه أقوال ثلاث، أرجحها فيما يظهر من الأحاديث الوجوب مطلقًا، هذا أظهرها،

ولا ينبغي تركها للمأموم، كما أنه لا يتركها الإمام، والمنفرد، بل يقرأها المأموم، ولو على قراءة الإمام، يقرأها في نفسه، ثم ينصت، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر في السرية ظاهر، وفي الجهرية يقرأها بعد الإحرام، بعد الفاتحة بحسب ما تيسر له مع الإمام.

فتاوى ذات صلة