حكم انقطاع الرجل عن أهله السنة والسنتين

السؤال:

هذا سؤال من الأخ المستمع حسين حسنين حسين، يقول: إذا خرج الرجل، وسافر إلى أي دولة، أو أي قطر عربي، أو خلافه، وانقطع عن زوجته مدة سنة أو سنتين أو أكثر عن ذلك، ورجع بعد ذلك، فما الحكم؟

الشيخ: أعد.
المقدم: يقول: إذا سافر الرجل وخرج من بلده إلى أي دولة، أو أي قطر عربي وانقطع عن زوجته مدة سنة أو سنتين أو أكثر عن ذلك، ثم رجع بعد ذلك، فما الحكم بالنسبة لزوجته؟

الجواب:

لا حرج في ذلك -إن شاء الله- إذا كان في طلب الرزق، أو في طلب العلم، لا حرج في ذلك، وإذا كان يخشى أن يكون قصر في حقها وتساهل، فإنه يستسمحها، ويرجو منها السماح، وعدم المؤاخذة بما حصل من الطول.

وبكل حال فالأمر في هذا -إن شاء الله- واسع، ولا سيما إذا كان الطول عن غير اختياره في طلب الرزق، أو في طلب العلم، فإنه في هذا يكون -إن شاء الله- معفوًا عنه.

وأما إن كان من غير عذر، بل تساهل، فينبغي له أن يستسمحها، ويقول: يا بنت فلان، أو يا أم فلان، سامحيني قد قصرت، وطولت السفر من دون عذر له أهمية، والمشروع لها أن تسامحه أيضًا هي، وأن تعفو عما سلف، حتى تعود المياه إلى مجاريها، وحتى تستقيم حال العشرة فيما بينهما، والله المستعان، نعم.

المقدم: لو انقطعت أخباره عنهم في هذه الفترة فحصل مثلًا أن تزوجت زوجته غيره أو ....؟
الشيخ: هذا محل نظر، عاد إذا هي طال عليها الفصل أو المدة في إمكانها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي تطلب النظر في أمرها؛ لأن الغائب المفقود مثل هذا ما يعجل في فسخها منه إلا بعد النظر من الحاكم الشرعي والتأمل، والغيبة تختلف قد تكون غيبته يرجى فيها السلامة، ولا يخشى فيها الهلاك، قد تكون غيبته، يعني: يغلب عليها الهلاك فهو محل تفصيل، لكن ما دام رجع إليها، وهي في عصمته، ولم يتغير شيء، فالحمد لله، نعم.

فتاوى ذات صلة