الجواب:
أولاً: الواجب على الرجل أن يتقي الله في أولاده، وأن يعدل بينهم في العطية، وليس له الجور والحيف، بل يجب أن يعدل بينهم في العطية، فيعطي الرجل ضعف المرأة كالميراث، هذا هو الصواب؛ لقول النبي ﷺ: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ولما جاءه بشير بن سعد الأنصاري وقد أعطى ابنه النعمان غلامًا قال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال: لا، قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وقال لما أشهده: إني لا أشهد على جور فهذا يدل على أن التفضيل بين الأولاد، أو إعطاء بعضهم، وترك البعض جور وظلم، وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم كما دل عليه الحديث الشريف.
فالواجب على أبيك تقوى الله، وأن يعدل في أولاده، وإذا لم يعدل وجب على الحاكم الشرعي أن يلزمه بالعدل، وأن ينقض العطايا التي فيها الحيف والجور، وإذا كانت بصور بيع لا حقيقة له يبطل هذه البيوع الباطلة إذا ثبت لدى الحاكم أنها حيلة، فالبيع الذي يكون بالحيلة باطل وجور وظلم، والله سبحانه أوجب على الآباء والأمهات العدل في أولادهم وألا يجوروا، وأن يحرصوا على أن يكونوا في البر لهم سواء.
وكذلك ليس للوالد أن يمنع بناته الزواج، بل عليه أن يساعد في الزواج، ولا يجوز له أن يجبرها على ابن عمها، بل إذا جاء الكفء من بني عمها أو غيرهم وجب على الولي التزويج، سواء كان الولي أبًا أو غير أب، هذا هو الواجب، وقد جاء في الحديث: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض، وفساد كبير والله -جل وعلا- قال: فََلا تَعْضُلُوهُنَّ[البقرة:232] نهى الأولياء عن العضل، فإذا عضل الوالد زالت ولايته، وساغ للقاضي أن يولي غيره من بقية العصبة الأقرب فالأقرب.
فالمقصود: أن والدك إذا كان عمله ما ذكرت فقد أساء وعصى ربه، فعليه التوبة إلى الله، وعليه أن يعدل بين أولاده، وعليه أن يرد العقود الباطلة التي تحيل بها وسماها بيعًا، وليست ببيع، وإنما هي عطايا، وعلى الحاكم الشرعي إذا علم هذا بالبينة أن يبطل العقود، وأن يرد العطايا الجائرة، وأن يلزمه بالتسوية بين أولاده.
كما أن على القاضي أن يلزمه بتزويج البنت التي يخطبها الكفء، يلزم القاضي أن يلزمه بالزواج، أو يعزله عن هذا الأمر، ويحكم عليه بالعضل، ويسمح للأقرب من العصبة بعد الوالد بالتزويج، هذا هو الواجب على الأولياء وعلى حكام الشرع في علاج، هذه المسائل، نسأل الله للجميع الهداية، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.