الجواب:
ما تصنعه الخادمة لا حرج فيه إذا لم تعلم شيئًا، سواء كانت من أهل الكتاب، فطعامهم حل لنا، أو كانت من غير أهل الكتاب، لا حرج في ذلك، إلا أن تعلم شيئًا فعلته ينجس الطعام، أو شيئًا من اللحوم المحرمة.
أما كونها خادمة، وأهل البيت يأتون باللحم الحلال، ولكنها توقد النار، وتغسل القدور، وتطبخ في القدر، وما أشبه ذلك لا يحرم ذلك على المسلم؛ لكن لا يجوز توريد الخادمات الكفار في هذه الجزيرة، لا يجوز استخدامهم، ولو كثروا الآن؛ فليس كثرتهم حجة، بل يجب إبعادهم، وأن لا يستقدموا.
تقدم لكم في الدرس السابق في الليلة الماضية، أو في الليلة التي قبلها، وقلنا هذا غير مرة في كتابات أخرى: لا يجوز استقدام لا يهودية، ولا نصرانية، ولا مجوسية، ولا بوذية، ولا وثنية، ولا هندوسية، كل كافرة لا تستقدم، كل كافر لا يستقدم، هذه الجزيرة الله -جل وعلا- حرم على أهلها أن يبقى فيها دينان، فلا يبقى فيها إلا الإسلام.
والواجب أن لا يبقى فيها إلا الإسلام، ولا يجوز أن يستقدم إليها الكفار إلا لعارض، كافر قدم ليبيع تجارة، ويرجع بسرعة، رسول جاء لولي الأمر، حاجة لولي الأمر، مثل ما قال النبي ﷺ ليهود خيبر وقت ما لما كان المسلمون مشغولين بالجهاد، فأبقوا في الحرث، والحراثة حتى أجلاهم عمر لما استغني عنهم.
المقصود: أنه لا يستقدمون إلا لحاجة مؤقتة، ثم تزول، أما استقدامهم لسنوات، ولمدة طويلة للخدمة، وللتربية؛ فهذا بلاؤه عظيم، وشره كثير، فلا يجوز لأمرين، بل لأمور:
أهمها ،وأعظمها: أن هذه الجزيرة لا يستقدم فيها الكفار، ولا يكون فيها الكفار لضررهم عظيم، عقائدهم، وأخلاقهم، وغير ذلك.
الأمر الثاني: أن توليهم لأمور المسلمين من تربية، وغيرها يضر المسلمين، ويسبب أن يأخذوا من أخلاقهم، وعاداتهم، وعقائدهم الخبيثة ما يضرهم .
الأمر الثالث: أنه يفضي إلى فساد كبير، إذا اختلط المسلمون بالكفار يفضي ذلك إلى فساد كبير، مهما كانت الحال، سواء كان الكافر سائقًا، أو خادمًا، أو عاملًا، أو على أية حالة.
ويجب على ولاة الأمور أن يبادروا إلى هذا الأمر، وأن يجلوهم، وأن ينهوا عقودهم حتى يبقى المسلمون في عافية من شرهم.
وقد خوطب ولاة الأمور في هذا، كتب إليهم أهل العلم في هذا، ووعدوا بإنهاء هؤلاء، والحرص على إزالتهم حتى لا يبقى إلا من تدعو الضرورة إلى بقائه، فنسأل الله أن يعينهم، ويوفقهم.