حكم قوله لزوجته: لا أريد أن أراك، وأنت مثل أختي

السؤال:

سؤاله الثاني يقول: لو أن شخصًا غضب من زوجته، وقال لها: لا أريد أن أراك، وسأتخلص منك، وسأعاملك مثل أختي، وكانت نيته تهديدها فقط، وخاصة لو قال لها: أنت بالنسبة لي مثل أختي، فما الحكم في ذلك؟ هل هي طالق بالنسبة له؟

علمًا بأنه يجهل كلمة أنت مثل أختي، أو لا أريد أن أراك، ويعتقد فقط أن المرأة لا تطلق إلا بحلف بالطلاق بلفظه، فما الحكم في ذلك؟ وهل هي طالق؟ وماذا يفعل إذا كانت طالقًا ليستردها؟

الجواب:

هذا الكلام وأشباهه ليس بطلاق؛ إذا قال: لا أريدك، أو لا أحب أن أراك، أو سوف أطلقك، هذا وعيد، سوف أطلقك، هذا وعيد من باب الوعيد، أو لا أحب أن أراك، هذا يبين كراهته لها، وليس هذا بطلاق.
المقدم: ولا كناية؟
الجواب: ولا كناية، أما إذا قال: أنت علي مثل أختي، أو مثل أمي، هذا يسمى ظهارًا، إذا كان أراد بذلك تحريمها أو أراد بذلك كراهتها، وإنزالها منزلة محارمه، أما إذا كان أراد بذلك إكرامها، وأنها مثل أخته في المحبة، يعني: يحبها كأخته ويقدرها تقديرًا هذا ما يصير ظهار.

أما إذا قال: أنت مثل أختي، أو مثل أمي، أو خالتي قصده تحريمها عليه، وأنها لا تحل له، هذا معناه الظهار، يعني معناه: أنها حرام عليه، فعليه كفارة الظهار، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، وإن عجز أطعم ستين مسكينًا، ثلاثين صاعًا كل صاع بين اثنين من قوت البلد من حنطة أو أرز أو نحو ذلك، قبل أن يمسها، قبل أن يجامعها، نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم.

فتاوى ذات صلة