الجواب:
الأحاديث إذا جامع قبل التحلل الأول قبل أن يشرع في الإحلال ما رمى الجمرة، ولا طاف، ولا قصر، هذا عليه بدنة، ويبطل الحج، يفسد الحج.
أما إذا كان بعد التحلل الأول بعدما رمى الجمرة، فهذا عليه شاة فقط، والحجة في هذا ما أفتى به الصحابة جماعة من أصحاب النبي ﷺ.