حكم لبس الرجل للخاتم

السؤال:

هل لبس الخاتم سنة، أم للإباحة مع ذكر الدليل؟

الجواب:

لا نعلم ما يدل على السنية، بل مباح هذا هو الأظهر، الصحابة لبسوا الخواتيم، منهم من لبسها، ومنهم من تركها، فلبسها من باب خواتيم الفضة خاصة، لبس الرجل فيما يظهر، الأقرب فيه أنه من باب المباحات. 

وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه للسلطان حديث أبي ريحانة، وإسناده مقارب، ظاهره أنه يلبسه السلطان، ولكن الأحاديث الصحيحة أيضًا دالة على أن لبس الخواتيم لا بأس بها للرجال مطلقًا، ولو كان هذا لغير السلطان، فهي أصح لحديث أبي ريحانة، وحديث أبي ريحانة إن صح فهو شاذ من جهة المتن، وإن صح سنده، وفي سنده بعض الكلام أيضًا. 

فالحاصل أن الصواب: أنه يجوز لبس الخواتيم للرجال من الفضة، لكن على سبيل الإباحة، لا على سبيل السنية.

فتاوى ذات صلة