نصاب زكاة الذهب وحكم زكاة الحلي

السؤال:

سماحة الشيخ، هذه سائلة تقول: ما مقدار زكاة الذهب؟ وهل ذهب الزينة له زكاة؟

بينوا لنا ذلك، مأجورين. 

الجواب:

زكاة الذهب ربع العشر، وهكذا الفضة ربع العشر، من كل مائة اثنان ونصف ومن الألف خمسة وعشرون.
وهي واجبة في الحلي التي تلبسها المرأة على الصحيح، فإذا كانت تبلغ النصاب وجبت فيها الزكاة، سواء كانت قلائد أو أسورة، أو حزامًا، أو غير ذلك، الواجب فيها الزكاة، والنصاب عشرون مثقالاً من الذهب، يعني: مقداره أحد عشر جنيهًا ونصف من الجنيهات السعودية، اثنان وتسعون غرامًا من الغرامات، فإذا كان عند المرأة نصاب من الحلي وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، فإذا كانت الحلي تبلغ مثلًا عشرين ألفًا، عليها الزكاة ربع العشر خمسمائة؛ لأن عشر العشرين ألفان، ربع العشر خمسمائة، فإذا كانت تبلغ خمسين ألفًا الحلي، صار فيها ربع العشر عشرها خمسة آلاف، ربع العشر ألف ومائتان وخمسون، سواء ذهب أو فضة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة