حكم من قال لزوجته: أنا محرمك

السؤال:

هذا سؤال من المستمع (س. م. س) من الطائف يقول: ذهبت زوجتي إلى بيت أحد الجيران، فقررت أن أطلقها بسبب ذهابها بدون إذن مني، فقلت لها: خذي جميع ما يخصك في هذا المنزل، وأنا محرمك، ولكن والديَّ الاثنين قالا لي: أنت الذي تخرج، وهي تجلس معنا، وأجبروني على عدم تنفيذ كلامي.

علمًا أنني لم ألفظ بالطلاق، ولكن قلت لها: أنا محرمك، وقد سألت بعض الناس فقالوا لي: هذا لا يعتبر طلاقًا، وليس له كفارة، أفيدوني -جزاكم الله خيرًا- بالقول الصحيح في هذا الموضوع.

الجواب:

إذا كان الأمر كما قاله السائل، فإن عليك كفارة الظهار عن قولك: أنا محرمك، كما لو قلت على: أنت علي كظهر أمي، فعليك كفارة الظهار إذا كنت ما أردت الطلاق بهذا، ما نويت الطلاق بهذا، فهذا حكمه حكم الظهار في أصح أقوال أهل العلم.

فعليك كفارة الظهار، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد صمت شهرين متتابعين، فإن شق عليك ذلك، ولم تستطع أطعمت ستين مسكينًا ستين فقيرًا، تعطي كل واحد نصف صاع من التمر، أو من الأرز، أو من الحنطة، أو من قوت بلدك إن كان قوت بلدك الذرة، أو الدخن، كذلك مقدار كيلو ونص تقريبًا؛ لكل واحد من الستين قبل أن تمسها قبل أن تجامعها، هذا هو الواجب عليك إذا كنت ما أردت الطلاق.

أما إذا كنت أردت الطلاق بـ: أنا محرمك، يعني: قصدك طلاقها فهذا على الصحيح طلقة واحدة، يكون حكمه حكم الطلقة الواحدة، فإذا كان ما قبلها طلقتين ليس قبله طلقتان فلك أن تراجعها بأن تقول: راجعت امرأتي أو أنا مراجع امرأتي، أو رددت امرأتي أو نحو ذلك بإشهاد اثنين، تشهد رجلين عدلين بأنك راجعتها، وتحل لك ما دامت في العدة.
المقدم: حتى لو كررها بنية الطلاق؟ لو كرر هذه الكلمات؟
الشيخ: المقصود: ما دام قالها مرة بنية الطلاق يكون طلقةً واحدة، إذا كان ما سبقها طلقتان يراجعها، أما إن كان سبقها طلقتان تكون هذه الثالثة ما فيها رجعة إلا بعد زوج.
أما إن كررها قال: محرمك محرمك محرمك، قصده الطلاق الثلاث تكون ثلاثًا، وإن كررها لأجل إفهامها، أو لأجل تأكيد الكلام، فلا يكون إلا طلقة واحدة، إذا كان نوى الطلاق، وأما إذا كان ما نوى الطلاق فهو ظهار، وإن كرر مائة مرة هو ظهار فيه كفارة واحدة فقط.

والظهار هو أن يقول: أنت علي كظهر أمي، أنت علي محرمة، أنت علي كأختي، هذا يكون ظهار فيه كفارة الظهار كما تقدم، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يتيسر هذا صام شهرين متتابعين ستين يومًا، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا، ثلاثين صاعًا الصاع ثلاثة كيلو تقريبًا، يعطي كل واحد كيلو ونصف تقريبًا من قوت بلده من حنطة من أرز من تمر من ذرة، يكفي ستين فقيرًا، ثلاثين صاعًا، فالصاع مقدار ثلاثة كيلو تقريبًا بين اثنين لكل واحد نصف الصاع كيلو ونصف تقريبًا قبل أن يمسها، هذا إذا ما أراد الطلاق، أما إذا كان أراد بقوله: محرمك الطلاق، فالصواب: أنه يكون طلاقًا يكون طلقة واحدة، ولو كررها بنية التأكيد أو نية الإفهام تكون واحدة.
أما إذا ما أراد الطلاق، وإنما أراد تحريمها، أو ما أراد شيئًا فيكون فيه كفارة الظهار، نعم.

المقدم: لو فرض أنه سيكفر عن الظهار بصيام، ولكنه بعد أن صام عدة أيام طرأ له مرض مما يسبب له عجزًا عن إتمام الصيام، فهل يجوز له أن يعدل إلى الإطعام؟
الشيخ: يبني على ما مضى، إذا شفي يبني على ما مضى يكمل الستين اليوم.
المقدم: لا يجوز أن يعدل إلى الإطعام بعد أن بدأ...؟
الشيخ: لا، إذا كان مرضًا يرجى برؤه، لا يعجل، إذا شفي يبدأ بالحال؛ لأنه قادر على الصيام، هذا مرض عارض، أما إذا كان مرضًا يعني: لا يرجى برؤه، أو شيخًا كبيرًا عاجزًا أو امرأةً أو شيخًا كبيرًا عاجزًا، فهذا عليه الإطعام فقط؛ لأنه عاجزـ أو عنده أعمال كثيرة شاقة يتكسب، أو في عمل يشق عليه الصيام معه أجزأه الانتقال إلى الإطعام، نعم.

المقدم: بارك الله فيكم.

فتاوى ذات صلة