الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
إذا كان الرضاع المذكور ثابتًا بشهادة الثقات أو الثقة من النساء، أو الثقة من الرجال، على أنك ارتضعت مع خالك من أم خالك، أو أم المرأة التي تزوجتها، فإنك بهذا تكون خالها أيضًا؛ لأنك ارتضعت من جدتها التي هي أم خالك وأم زوجتك، فإذا كان رضاعًا كاملًا خمس مرات فأكثر، فإنها تكون بنت أختك، ويبطل النكاح، ونسأل الله أن يعوض كلًا منكما خيرًا من صاحبه.
أما الذرية فذريتك لاحقون بك؛ لأن الوطء باعتقاد النكاح الشرعي، وأنتم معذورون للجهل، فالأولاد أولادك وأولادها ولا حرج عليكما فيما مضى، والمستقبل تفارقها؛ لأنها صارت حينئذٍ بنت أختك، وأنت أخو أمها، نعم.
المقدم: لو قدر وفرضنا مثل هذه الحالة وتوفي الزوج قبل أن يعلم هذا الوضع فهل ترث الزوجة؟
الشيخ: لو توفي ثم بان أنه بهذه المثابة ما يكون زوج يكون النكاح باطل، وليس بينهما توارث.
المقدم: ليس بينهما توارث.
الشيخ: لا ما فيه توارث.
المقدم: بارك الله فيكم.