حكم من حاضت وهي على جنابة لم تغتسل منها

السؤال:

إذا كانت المرأة على جنابة، وقبل أن تغتسل أتتها الحيضة، فما الحكم، هل تغتسل للجنابة، أم تنتظر حتى تتطهر؟ 

الجواب:

إذا كانت المرأة على جنابة، ثم أتاها الحيض؛ فهي بالخيار، إن شاءت أخرت الغسل عنهما جميعًا؛ لأنها لا تصلي مع الحيض، وإن شاءت بادرت بغسل الجنابة، وهو أحسن، وأولى، ويبقى غسل الحيض فقط، تغتسل من الجنابة حتى يخف الحدث، ويبقى عليها غسل الحيض بعد انقطاع الدم، هذا هو الأولى.

فتاوى ذات صلة