هل يجوز مراجعة من طُلِقت طلقتين؟

السؤال:

هذا سؤال من المستمع: سعود عبدالله الحربي من حائل، يقول: عندي امرأة، وقد طلقتها طلقتين، فهل يجوز لي أن أرجع إليها مرة أخرى أم لا؟

الجواب:

إذا طلق الرجل زوجته مرتين، فله طلقة ثالثة باقية، فله مراجعتها إذا كانت في العدة، ولم يطلقها على مال، بل طلاقًا من دون مال، له أن يراجعها، وإذا طلقها الثالثة انتهى الأمر، وليس له الرجوع إليها، إلا بعد زوج جديد، بعد زوج يتصل بها -يجامعها- بنكاح شرعي صحيح.

أما إن كانت قد خرجت من العدة، بأن طلقها طلقة ثانية، واعتدت، ولم يراجعها، فإنها لا تحل له إلا بنكاح جديد؛ لأنها بالعدة بانت منه بينونة صغرى، فله أن يتزوجها زواجًا جديدًا كسائر الخطاب، ما دام بقي لها طلقة، فإذا انتهت الطلقة الثالثة حرمت عليه، حتى تنكح زوجًا غيره، كما هو نص القرآن الكريم، نعم.

فتاوى ذات صلة