ما تقرأ المرأة في صلاتها؟

السؤال:

سماحة الشيخ، هذه السائلة أم عبدالرحمن من القوارة، تقول: صلاة المرأة المنفردة، هل تقرأ في الركعتين الأوليين الفاتحة، وما تيسر من القرآن، وبعد التشهد الأول تقرأ الفاتحة فقط أم ماذا تفعل؟

الجواب:

نعم، مثل الرجل، السنة في الأولى والثانية أن تقرأ مع الفاتحة زيادة، أما الفاتحة ركن لا بد من الفاتحة، لكن تقرأ مع الفاتحة زيادة ما تيسر من القرآن. 

أما في الثالثة والرابعة للظهر والعصر، والثالثة في المغرب، والثالثة والرابعة في العشاء، تكفي الفاتحة، وإن قرأت مع الفاتحة شيئًا زيادة فلا بأس، لكن ترك القراءة أفضل، يكفي الفاتحة في الثالثة والرابعة إلا في الظهر فمن قرأ الزيادة فلا حرج؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ ما يدل على فعل ذلك، لكن يكون بعض الأحيان، وثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة: «أن النبي ﷺ كان يقتصر على فاتحة الكتاب في الثالثة والرابعة في الظهر والعصر».

المقدم: أحسن الله إليكم.

فتاوى ذات صلة