ما يلزم من تابت من سرقة مال ولا تستطيع رده؟

السؤال:

هذه السائلة (م. م) تقول: سماحة الشيخ، تذكر بأنها فتاة تبلغ من العمر عشرون سنة، تقول: وقد سرقت من زوجة أبيها مبلغ ثلاثة آلاف ريال تقريبًا، وكانت تبلغ من العمر أربع عشرة سنة، وقد هداها الله وتابت مما فعلته من ذلك، ومضى على ذلك ما يقارب من ست سنوات، تقول: سماحة الشيخ، ماذا أفعل؟ لأنني لا أستطيع أن أرد المال الذي أخذته من زوجة أبي؛ لأنني يتيمة الأب، وما عندي ما يكفي، ولا أعتبر ذلك -إن شاء الله- إلا خطأً مني وقد تبت، فماذا يلزمني؟

مأجورين.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فالواجب عليك رد الدراهم إلى صاحبتها، واستباحتها، قولي: سامحيني، هذا الواجب عليك، اجتهدي حتى تردي إليها المال، هذا هو الواجب عليك، وإذا كنت لا تستطيعين -قولي- أخبريها لعلها تسامحك، فإذا أخبرتيها وسامحتك وأباحتك فلا بأس، قولي: إني أخطأت وأنا صغيرة وأخطأت، أرجو أن تسامحيني، أنا ما عندي فلوس أعطيك، وإذا سامحتك فلا بأس، وإلا فالواجب عليك الحرص على أدائها إليها ولو بالاستدانة إذا كان لك وفاء، إذا كان عندك وفاء، فاقترضي وأديها إليها، ثم سلمي القرض لصاحبه، إذا كنت تستطيعين القضاء، نعم.

المقدم: حفظكم الله.

فتاوى ذات صلة