ما حكم كنايات الطلاق إلا لم يقصد بها الطلاق؟

السؤال:

هذه رسالة وصلت عن طريق البريد الممتاز، يقول السائل: أرجو عرض رسالتي وأسئلتي على سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز -حفظه الله-.

والسؤال الأول يقول: كنايات الطلاق إذا تلفظ بها الإنسان ولم ينو شيئًا لا طلاق ولا غير ذلك، هل يقع بها الطلاق؟

الجواب:

الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، فإذا قال: روحي إلى أهلك، أو اذهبي إلى أهلك، أو أنت حرة، وهو لا يقصد الطلاق لا يقع طلاقًا، إنما يقع بالنية؛ لقوله ﷺ: إنما الأعمال بالنيات وهذه ألفاظ محتملة، فلا تكون للطلاق إلا بالنية، هذا الذي قرره أهل العلم، نعم.

المقدم: حفظكم الله.

فتاوى ذات صلة