حكم ترك الصلاة مع الإقرار بوجوبها

السؤال:

رجل مقر بأن الصلاة واجبة، لكنه لا يصلي، هل تجوز مواكلته، ومجالسته؟

الجواب:

إذا كان يقر بأن الصلاة واجبة، ولكنه لا يصلي؛ فقد تنازع العلماء في ذلك؛ هل يكون كافرًا كفرًا أكبر، أم يكون كفره كفرًا أصغر؟ على قولين.

المعروف عن الصحابة -رضي الله عنهم وأرضاهم- أنه كافر كفر أكبر، لا أصغر، وأنه لا تجوز مناكحته، ولا السلام عليه، بل يجب هجره، ويجب استتابته، فإن تاب؛ وإلا قتل كافرًا.

وقال آخرون: إنه كفر دون كفر، وأنه أعظم من الزنا، وأعظم من شرب الخمر، ونحو ذلك، لكنه ليس كفرًا أكبر إذا كان مقرًا بأنها واجبة عليه، ولكن غلب عليه الهوى، فتركها، قال كثير منهم: إنه كفر أصغر، ولكنه فوق الزنا، وفوق شرب الخمر، وفوق بقية المعاصي، ولكنه يغسل إذا مات، ويصلى عليه، هكذا قال جماعة من أهل العلم.

والصواب: القول الأول، والأرجح: القول الأول، وأنه كفر أكبر، وأنه ما دام لا يصلي؛ فإنه يعتبر كافرًا، ويجب أن يستتاب، فإن تاب، وإلا قتل كافرًا، ويفرق بينه، وبين أهله، وألا يغسل، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يرثه أولياؤه من المسلمين، بل يكون لبيت المال إذا كان له مال. 

والدليل على هذا أحاديث، بل آيات الله -جل وعلا- أخبر في كتابه العظيم عن الصلاة، وشأنها، وأمر بها، وحث عليها في مواضع كثيرة، كما قال : وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ [البقرة:43] حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى [البقرة:238] إلى غير ذلك، وأخبرنا النبي ﷺ أنها عمود الإسلام، قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة وقال -عليه الصلاة والسلام-: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها؛ فقد كفر رواه أهل السنن بإسناد صحيح. 

ورواه مسلم في الصحيح عن جابر عن النبي ﷺ أنه قال: بين الرجل، وبين الكفر، والشرك ترك الصلاة ولما قيل للنبي ﷺ في الأمراء الذين يعرف منهم، وينكر، يعني قد خلطوا قالوا: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة وفي رواية أخرى قال: ما لم تروا كفرًا بواحًا ففسر الكفر البواح بعدم إقامة الصلاة، فمن لم يقم الصلاة، ولم يصل؛ فقد أتى كفرًا بواحًا، نعوذ بالله.

فتاوى ذات صلة