الجواب:
النبي ﷺ "لعن النائحة والمستمعة" ونهى عن النوح، وأخذ على النساء أن لا ينحن، وإذا جاءت المرأة إلى قوم للتعزية، ورأتهم ينوحون تنصحهم، تقول لهم: إنه لا يجوز، والنوح رفع الصوت بالصياح بالبكاء.
أما البكاء العادي فلا بأس؛ لقوله ﷺ: العين تدمع، والقلب يحزن لما مات ابنه إبراهيم ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون.....، عليه إحدى بناته صبيًا لها في الموت، فلما رآه في الموت دمعت عيناه -عليه الصلاة والسلام-، فسأله بعض الصحابة، فقال: العين تدمع، والقلب يحزن وهكذا قال لما زار سعد بن عبادة، ورأى ما به، بكى، فسئل ﷺ عن ذلك، فقال: إن الله لا يؤاخذ بدمع العين، ولا بحزن القلب، وإنما يؤاخذ بهذا أو يرحم، وأشار إلى اللسان فالنوح هو رفع الصوت بالبكاء.
أما البكاء الذي ليس فيها صوت فلا حرج في ذلك، نعم.