توضيح حول قوامة الرجل على المرأة

السؤال:

هل يجوز أخذ هذه الآية الكريمة في قوله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ [النساء:34] من دون تكملتها؟

وما هو نوع القوامة بالنسبة للرجل على المرأة يا سماحة الشيخ؟

الجواب:

مثل ما بين الله -سبحانه وتعالى-: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ [النساء:34]، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ [النساء:34] لفضل الرجل على المرأة، وبما أنفق من ماله، وأنفق عليها، أعطاها المال، وأعطاها النفقة، فهو القوام عليها، وليس لها الخروج من بيته إلا بإذنه، وليس لها معصيته فيما أباح الله، عليها السمع والطاعة في المعروف، وهو القائم عليها في توجيهها وإرشادها، والإذن لها بالخروج، أو عدمه، إلا في المعصية، فليس لها أن تطيعه في المعصية؛ لأن الرسول قال -عليه الصلاة والسلام-: إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.

فتاوى ذات صلة