الجواب:
الذهب والفضة من الأموال الزكوية، ويقدر النصاب بالوزن، فنصاب الذهب عشرون مثقالًا، ومقدار ذلك أحد عشر جنيهًا ونصف الجنيه من الجنيه السعودي، واثنان وتسعون غرامًا بالغرام.
ومقدار نصاب الفضة مائة وأربعون مثقالًا، ومقدار ذلك ستة وخمسون ريالًا بالفضة، فإذا بلغ النصاب ما ذكر وجبت الزكاة، ولو كانت حليًا من الذهب أو الفضة، فإنها تزكى متى بلغت النصاب وجب أن تزكى وإن كانت حليًا تلبس على الصحيح من أقوال العلماء؛ لما ورد في هذا من الأحاديث الصحيحة؛ ومن جملتها: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما-: «أن امرأة أتت النبي ﷺ وعليها مسكتان من ذهب فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما، وقالت: هما لله ولرسوله، وهكذا حديث ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار الحديث، وهكذا حديث أم سلمة: «أنها كانت تلبس أوضاحًا من ذهب فقالت: يا رسول الله، أكنز هذا؟ فقال: ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز.
فدل ذلك على أن ما لم يزك من الحلي وغيرها من الذهب والفضة، فإنه يسمى كنزًا، يعذب صاحبه، نسأل الله السلامة.
فالخلاصة: أن الحلي تزكى، ولو كانت تلبس من الذهب والفضة، إذا بلغت النصاب، وهو أحد عشر جنيهًا ونصف من الذهب، ومائة وأربعون مثقالًا من الفضة، وبالمثاقيل في الذهب عشرون مثقالًا من الذهب، وبالغرامات اثنان وتسعون غرامًا من الذهب، فإذا بلغ هذا زكي، فالاعتبار بالوزن.
أما من جهة القيمة فينظر قيمته وقت الحول في السوق ماذا يساوي الذهب في السوق؟ فيزكى حسب القيمة، وإن كان كثيرًا وزكاه من الذهب كفى، فلو كانت الحلي تبلغ أربعين جنيهًا زكاها بجنيه واحد ربع العشر، فإن عشر أربعة الجنيهات عشرها الربع، فيها واحد، فإذا أخرج جنيهًا واحدًا وأعطاه بعض الفقراء كفى، وإن أخرج قيمته من النقود ووزعه بين الفقراء كفى، نعم.
المقدم: نعم.