صفة غسل الميت وتكفينه

السؤال:

هذا سؤال من المستمع (أ.ع) من الرياض، يقول: أرجو إيضاح كيفية صفة غسل الجنازة، وتكفين الميت، والفرق بين تكفين الذكر والأنثى؟

الجواب:

غسل الميت فرض، فرض كفاية؛ لأن الرسول ﷺ أمر بغسل الموتى، فيغسل كما يغتسل المؤمن الحي يغسل جميع جسده من رأسه إلى قدميه، يعم بالغسل مرة واحدة، هذا الواجب، والأفضل أن يبدأ بمواضع الوضوء؛ لأن الرسول ﷺ أمر بالبدء بمواضع الوضوء، فيمسح أسنانه وأنفه ويغسل وجهه ثلاثًا أفضل، وذراعيه مع المرفقين ثلاثًا، ويمسح رأسه مع أذنيه، ويغسل قدميه ذكرًا كان أو أنثى، ثم يصب الماء على رأسه ثلاث مرات، ويغسله بماء وسدر، ثم يفيض الماء على جسده بادئًا بالشق الأيمن قبل الأيسر، حتى يعم البدن مرة واحدة، هذا الواجب، وإذا كرره ثلاثًا يكون أفضل، إذا كرر غسله ثلاثًا أو خمسًا يكون أفضل وترًا، هذا هو الأفضل.


وإذا كان به أوساخ أو لصوقات يزيد في الغسل حتى تزول الأوساخ كلها، ولو إلى سبع لكن وترًا وترًا أفضل حتى تزول الأوساخ واللصوقات، وينقى البدن بالماء والسدر. 

ويستحب أن يكون فيه كافور في الغسلة الأخيرة شيء من الكافور؛ لأن هذا يطيب الجسد ويصلبه ويقويه، ويطيب الرائحة.

ثم يكفن في ثوب يستره جميعًا من رأسه إلى قدميه، قطعة من الثوب تستره، والأفضل في ثلاث ثلاث لفائف كما كفن النبي ﷺ في ثلاث لفائف، تبسط واحدة فوق واحدة، ثم تلف عليه، ويحزم ما فوق رأسه، وما تحت رجليه بحزام، وهكذا وسطه، وتربط العقد عليه على رأسه ورجليه ووسطه حتى لا يخرج من الكفن، أطرافه فوق الرأس تربط وأطرافه بعد الرجلين تربط، وهكذا وسطه حتى يستقر، فإذا وضع في اللحد شرع حل هذه العقد تحل وتبقى على حالها، تفك وتبقى على حالها.

وإن كفن في قميص...... يعني، ولفافة ومئزر، كفى ذلك، والمرأة تكون في قميص ومئزر وخمار على رأسها ولفافتين هذا الأفضل، خمس قطع: إزار، وقميص -مدرعة-، وخمار على رأسها، ثم تلف في لفافتين وتحزم.
المقدم: تدرج فيها.

الشيخ: تدرج فيها، وتحزم ما فوق الرأس، وما تحت الرجلين والوسط، حتى ينضبط الكفن، هذا هو الأفضل، نعم.

المقدم: إنما المجزئ في الغسل هو تعميم الماء على بدنه؟

الشيخ: تعميم الماء، والثوب واحد يكفي في الكفن للمرأة والرجل، إذا كفى وغطى البدن كله، كفى، لكن الزيادات هذه كلها مستحبة، نعم.

المقدم: المشتركون في غسل الجنازة هل عليهم غسل بعد ذلك أو وضوء؛ إعادة الوضوء؟
الشيخ: واحد هو الذي يتولى هذا الشيء، وآخر يصب عليه الماء، والعورة مستورة ما بين السرة والركبة تستر، ويصب الماء عليه حتى ينقى مثلما تقدم، وفي أول غسلة عندما ينجى بالخرقة يرفع قليلًا، يرفع رأسه وظهره حتى يتهيأ إن كان هناك شيء يخرج، يخرج، ثم ينظف بالخرقة فرجه، نعم، وينجى بالماء حتى يزول ما كان خرج من شيء، ثم يوضأ الوضوء الشرعي جميع أطرافه، كما تقدم مواضع الوضوء، يبدأ بمسح الفم والأنف وغسل الوجه، ثم اليدين، ثم مسح الرأس والأذنين، ثم غسل الرجلين، كما تقدم، ثم يعم بالماء هذا هو المشروع في حقه، وهو غسل واجب؛ لأن النبي ﷺ قال: اغسلوه بماء وسدر للذي مات في عرفات، وأمر النساء أن يغسلن ابنته بثلاث أو خمس أو سبع وترًا -عليه الصلاة والسلام-، وأمر أن يبدأ بميامنها، ومواضع الوضوء منها -عليه الصلاة والسلام-، فدل ذلك على أن هذا هو الأفضل، وهو الأكمل، ويكون في الماء سدر، بماء وسدر، وأمرهم أن يجعلوا في الأخيرة كافورًا، شيئًا من كافور، كما تقدم، نعم.

المقدم: أقصد الذي يغسل الميت هل عليه غسل؟
الشيخ: والذي يغسله يُستحب له الغسل، كان النبي ﷺ يغتسل من غسل الميت، إذا فرغ يغتسل بعد ذلك غسلًا، هذا هو الأفضل.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب عليه الوضوء أيضًا الوضوء...، تغسيل الميت ينقض الوضوء، قاله جمع من أهل العلم، وروي عن بعض الصحابة، فإذا توضأ الوضوء الشرعي واغتسل يكون أفضل.

المقدم: أحسن الله إليكم.

فتاوى ذات صلة