حكم أكل اللحوم المستوردة من بلاد الكفار

السؤال:

ما حكم أكل اللحوم المستوردة مثل لحوم الدجاج، والأغنام، وغيرها، نرجو أن يكون الجواب كافيًا شافيًا؟ وإذا كان في الجواب تفصيل بالنسبة لطريقة، وكيفية الذبح، فكيف نحصل على المعلومات في ذلك؟ 

الجواب:

هذا يكثر عنه السؤال كثيرًا، أكل المستورد من اللحوم هذا السؤال.. كثير جدًا، والحاجة ماسة إلى إحكام هذا الأمر من جهتين: من جهة ضبط المستورد، والعناية بالمستورد، ومن جهة تكليف الحكومة في كل بلد للمستوردين أن يستوردوا على بصيرة، وألا يستوردوا إلا لحومًا معروفة، قد ذبحت على الطريقة الإسلامية، وتولى ذبحها من يباح ذبحه من المسلمين، أو أهل الكتاب.

هذه المسألة لا بدّ فيها من التفصيل، والذين يستوردون اللحوم الآن ليس عندنا معلومات كافية على أنهم قد اعتنوا بالشروط الكافية، وإن كان المعلوم من وزارة التجارة هنا: أن المستورد قد عني به، وأنه لا يستورد إلا الشيء الذي يباح أكله، هذا هو قولهم. 

ولكن المؤمن، والمسلم قد يشك في كثير من هذه الأشياء؛ لأن المستورد من البلاد الشيوعية فيه خطر؛ ولأن المسلمون هناك مستضعفون، ومضطهدون؛ فيخشى أن لا يكونوا تولوا هذا الشيء، ويخشى أن لا يكون تولاه منهم من هو معروف بالتوحيد، والاستقامة، هذه أشياء توجب التبصر في هذا المقام.

وكذلك ما يستورد من جهة الغرب من بلاد النصارى فيه شركات تذبح ذبح غير إسلامي، وفي شركات تذبح ذبحًا إسلاميًا، فالمقام فيه خطورة، والاحتياط للمؤمن ترك هذه الأشياء، وألا يأكل إلا من شيء معروف من بلاده، أو مذبوح في بلاده، أو ذبحه هو.

ولكن إذا عرف أن هذا المستورد من طعام أهل الكتاب، ومما ذبحه أهل الكتاب، ولم يبلغه عن شيء يوجب تحريمه فالأصل إباحته؛ لأن الله أباح لنا طعام أهل الكتاب، فإذا عرف أن هذا المستورد من بلاد النصارى، من لندن، من فرنسا، من الدنمارك، من أشباه ذلك، وهو مقطوع الرؤوس، ولا يعلم عن هذه الشركة التي استوردت، أو هذه الجهة التي استوردت، لا يعرف ذلك، فالأصل الحل في هذا، هذا هو الأصل.

ومتى عرف أن هذه الشركة التي وردت هذا اللحم أنها لا تقطع الرأس إلا بعد ذلك، بعد الموت، أو أنها تذبح بالطريقة غير الإسلامية، كالخنق، ونحو ذلك، أو رض رأسه حتى يموت، أو ما أشبه ذلك؛ فإنه لا يأكل  ما علم حرمته، إذا علم أنه منخنقة، أو موقوذة، وإذا شك في ذلك، وأحب أن يحتاط لنفسه، فمثل ما قال النبي: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك من اتقى الشبهات؛ فقد استبرأ لدينه، وعرضه

ولكن لا نحرم ما أحله الله، فلا نحرم طعام أهل الكتاب، بل هو حل لنا حتى نعلم أنه ...، وأما طعام الشيوعيين، والوثنين من المجوس، وغيرهم؛ فهو حرام بلا شك، إلا أن يتولاه مسلم، أو كتابي، يتولى ذبحه.

فتاوى ذات صلة