الجواب:
إذا كان غالب الوقت أنها تعلف، ما ترعى، ما فيها زكاة، إنما الزكاة في الإبل والبقر والغنم إذا كانت ترعى غالب الحول أكثر الحول ترعى، أما إذا كان لا، في أحواش، في الحوش، ينفق عليها، ويعلفها أكثر الحول، فلا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت للتجارة للبيع والشراء فيزكيها زكاة النقدين، زكاة التجارة زكاة العروض، إذا كانت في الأحواش والبيوت تعلف للتجارة والبيع؛ فإنه يزكيها زكاة التجارة ربع العشر زكاة النقدين.
أما إذا كانت ترعى في البرية غالب الحول يزكيها زكاة الماشية في الأربعين الشاة شاة واحدة، وفي المائة والواحد والعشرين شاتان، وفي المائتين وواحدة ثلاث شياه، ثم في كل مائة شاة، وهكذا الإبل: في الخمس شاة، والعشر شاتان، وفي الخمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، وإذا بلغت خمسًا وعشرين من الإبل -ترعى- وجب فيها بنت مخاض، تم لها سنة.
المقصود: أنها معروف، يعني: إذا كانت ترعى فيها زكاة من نفسها، الإبل والبقر والغنم زكاتها من نفسها إذا كانت ترعى، أما إذا كانت للبيع والشراء تعلف ما ترعى للبيع والشراء، فهذه زكاة النقدين زكاة العروض، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك فيكم سماحة الشيخ.