الجواب: يجوز لك أن تحج عن والديك بنفسك وتنيب من يحج عنهما إذا كنت حججت عن نفسك أو كان الشخص الذي يحج عنهما قد حج عن نفسه؛ لما روي عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما من حديث شبرمة[1][2].
- رواه أبو داود في (المناسك) باب الرجل يحج عن غيره برقم 1811.
- نشر في جريدة (البلاد) في 1/12/1416هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 16/402).