حكم الطهارة والتسليم في سجود التلاوة

السؤال:

هذا سائل يقول في هذا السؤال: هل يجوز لسجدة التلاوة حين يسمعها الإنسان وهو ليس متوضئ، وهل بها سلام يا سماحة الشيخ؟

الجواب:

إذا استمع للقاري، سجد معه، ولو كان بغير وضوء، الطهارة لا تشترط لسجود التلاوة، إذا كان خارج الصلاة، وقرأ ومر بالسجدة يسجد، ولو كان على غير طهارة، والذي يستمع له يستحب له السجود معه. 

وليس لها سلام، لكن يكبر في أولها: الله أكبر، ويسجد، وليس لها تكبير ثانٍ ولا سلام، إذا كانت خارج الصلاة.
أما إذا كان في الصلاة، فإنه يكبر عند السجود، ويكبر عند الرفع، كسجدات الصلاة.

المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك فيكم سماحة الشيخ.

فتاوى ذات صلة