حكم كشف الطبيب المسلم على المرأة الحامل

السؤال:

في حالة كون المرأة حامل، فإنها تذهب للطبيب للفحص عليها، والسؤال: ما حكم كشف الطبيب؛ إذا كان الرجل مسلم للحامل، وفحصها الفحص الدقيق، هل يجوز هذا؟

الجواب:

إذا كان هناك حاجة للفحص، فالواجب أن تعرض نفسها على الطبيبة المختصة، وليس على الرجل، إذا كان هناك حاجة على الطبيبة المختصة، أما على الرجل لا، لا يجوز هذا؛ لأنه فتنة، خطر فتنة إلا للضرورة، إذا كان ضرورة يخشى الموت، كالضرورة تخشى من الموت، وهناك أمراض معها، أما ما اعتاده النساء من عرض أنفسهم على الأطباء من دون حاجة، كذا عادة اتخذوها؛ هذا غلط، ما يجوز.

أما مع المرأة مع الطبيبة الخاصة، إذا كان هناك حاجة فلا بأس؛ لأن عرضها على الرجل فيه خطر وفتنة، نسأل الله السلامة، إلا عند الضرورة، نعم.

المقدم: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.

فتاوى ذات صلة