الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فهذه الآية الكريمة تبين حكم الظهار، والمظاهرة معناها: أن يقول: زوجته كظهر أمه، أنت عليّ كظهر أمي، أو كظهر أختي، أو ظهر خالتي، أو ما أشبه ذلك، وهذه تسمى ظهار، والله أوجب فيه سبحانه الكفارة إذا عاد إلى زوجته بالعزم، إذا عزم أن يعود وجب عليه كفارة قبل أن يعود قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا[المجادلة: 3] وهي عتق رقبة مؤمنة ذكر أو أنثى، فإن عجز صام شهرين متتابعين، ستين يومًا قبل أن يمسها، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا، لكل مسكين نصف صاع، من صاع النبي -عليه الصلاة والسلام-، مقداره كيلو ونصف تقريبًا من قوت البلد تمر أو رز أو حنطة من شعير أو قوت البلد قبل أن يمسها، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.